تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
66
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ملك فسخ العقد وقد كرر ذكر ذلك في خلال كلماته كثيرا فلا وجه لجعل متعلق الخيار هو العوضين . وأما الفرع الذي رتبه على الأصل المذكور فقد ظهر جوابه فما ذكرناه فان متعلق الخيار هو العقد فهو لا يرتبط بحكم آخر ثابت للعين المبيعة ولا مساس لأحدهما بالآخر أصلا فله اى لذي الخيار أن يفسخ العقد في الموارد المذكورة وبعده يتبع في كل مورد حكمه على ما تقتضيه القواعد الشرعية فإن كان فيه ما يرفع التكليف المشكوك فيها والا فلا بد من الامتثال . مثلا لو اشترى عبدا وشك في قرابته وأنه هل ممّن ينعتق على البائع أم لا فيجوز أن يتمسك بأصالة عدم النسبة بينه وبين العبد ويرده إلى مالكه الأول بعد فسخ العقد وان علم بكونه ممّن ينعتق عليه فحينئذ ينعتق بمجرّد البيع وبما عرفت أن الفسخ لا يتوقف على بقاء العين ولما عرفت ان الخيار متعلق بالعين فيجوز له الفسخ ويعطى بدل العبد على مالكه وأما إذا كان المبيع ممّن يجب عتقه لنذر فإذا لم يعتقه فعل حراما فهو لا يزاحم ولا يعارض بأدلة الخيار لعدم تعلقه بالعين حتى يصحّ التمانع بينهما وهكذا إذا كان المبيع ممّا يجب صرفه في نفقة من يجب إنفاقه عليه فان في شيء من المذكورات لا يلزم ما ذكره المصنف فجواز التصرف في المبيع ليس موضوعات لأدلة الخيار أصلا ولا له مساس بأصل الخيار بوجه نعم لو كان الخيار منعلقا بالعين لكان لهذا البحث مجال واسع . وقد ذكر شيخنا الأستاد هنا وجها آخر وجعله محتمل كلام المصنف وحاصله أن موضوع خيار المجلس هو الذي يكون مالكا لالتزام